قال : ما يجب في مائة مصباح ، قال : حقتان يا صاح ، والمصباح الناقة تصبح في المبرك .
قال : فإن ملك عشر حناجر ، قال : يخرج شاتين ولا يشاجر ، الحناجر النوق القرا واحدها حنجر وحنجور .
قال : فإن سمح للساعي بحميمته ، قال : يا بشري له يوم قيامته ، الساعي جابي الصدقة والحميمة حياز المال .
قال : أتستحق حملة الأوزار من الزكاة جزءا ، قال : نعم إذا كانوا غزى ، الأوزار السلاح وغزي جمع غازية .
قال : أيجوز للحاج أن يعتمر ، قال : لا ولا أن يختمر ، الاعتمار لبس العمارة وهي العمامة والاختمار لبس الخمار .
قال : فهل يجوز له أن يقتل الشجاع ، قال : نعم كما يقتل السباع : الشجاع هنا مراد به الحية .
قال : فإن قتل زمارة في الحرم ، قال : عليه بدنة من النعم ، الزمارة النعامة واسم صوتها المزمار .
قال : فإن رمى ساق حر فجدله ، قال : يخرج شاة بدله ، ساق حر ذكر القهاري .
قال : فإن قتل أم عوف بعد الإحرام ، قال : يتصدق بقبضة من طعام ، أم عوف الجرادة .
قال : أيجب على الحاج استصحاب القارب ، قال : نعم ليسوقهم إلى المشارب ، الحاج اسم للجميع والواحد والقارب طالب بالليل .
قال : ما تقول في الحرام بعد السبت ، قال : قد حل في ذلك الوقت . الحرام المحرم والسبت حلق الرأس وحل من تحليل الحج .
قال : ما تقول في بيع الكميت ، قال : حرام كبيع الميت ، الكميت يراد به هنا الخمر .
قال : أيجوز بيع الخل بلحم الجمل ، قال : لا ولا بلحم الحمل ، الخل ابن المخاض ولا يحل بيع اللحم بالحيوان .
الكشكول — صفحة 165
مساهمون: المحقق البحراني
ص١٦٥