فتوفي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم والأمر على ذلك . قال الزهريّ : فتوفي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم / والأمر على ذلك « 1 » . ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر « 2 » من خلافة عمر . فروى الزهريّ عن عروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع « 3 » متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط . فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل . ثم عزم ، فجمعهم على أبيّ بن كعب . ثم خرجت معه ليلة أخرى ، والناس يصلون بصلاة قارئهم . فقال عمر : نعم البدعة هذه ، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ، يريد آخر الليل . وكان الناس يقومون أوّله .
[ أول من قنت النصف الأخير من رمضان ]
أول من قنت « 4 » النصف الأخير من رمضان عمر . قال ابن جريج : قلت لعطاء : القنوت في شهر رمضان . قال : عمر أول من قنت . قلت : النصف الأخير أجمع ؟ قال : نعم . رواه ابن أبي شيبة .
[ أول من استحلف في القسامة ]
أول من استحلف في القسامة عمر بن الخطاب . قاله عمر ، رواه ابن أبي شيبة .
[ أول من مصّر الأمصار عمر ]
قال الشعبيّ : ذكر صعصعة عمر فأثنى عليه ، وقال : أول من دوّن الدواوين وفرض الفرائض ومصّر الأمصار [ رواه أبو عروبة . وقال الحسن : مصّر عمر الأمصار : المدينة والبحرين والبصرة والكوفة والجزيرة والشام . وروى محمد بن سيرين عن عمر نحو هذا ،
هامش
( 1 ) قول الزهري مكرر في الأصل ، فأسقطنا المكرر .
( 2 ) في الأصل : وصدرا .
( 3 ) الأوزاع : الجماعات ، ولا واحد لها .
( 4 ) القنوت : الإمساك عن الكلام ( في الأصل ) . وقيل : الدعاء في الصلاة والخشوع .
وقيل : إطالة القيام .