تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاسن الوسائل في معرفة الأوائل ( مع تعليقات السوبيني ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
المفروضة التي هي ربع العشر ، وإن كان المراد ما كان حقا واجبا في المال قبل فريضة الزكاة التي هي ربع العشر فلا إشكال . وذكر ابن البارزيّ أنّ تبيين فرائض الزكاة سنة تسع من الهجرة ، ويشكل عليه أنّ بعث معاد إلى اليمن كان سنة سبع من الهجرة ، وفيه بيان النصب . ثم الإعراض عن المشركين نسخ بآية السيف ، وهي قوله تعالى :
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
« 1 » ، ثم الأمر بجهادهم وهو قوله :
وَجاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ
« 2 » ، نسخ قوله تعالى :
فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
« 3 » .
هامش
( 1 ) سورة التوبة 9 ، الآية : 5 . ( 2 ) سورة الحج 22 ، الآية : 78 . ( 3 ) سورة البقرة 2 ، الآية : 113 . ومن أول هذا الباب حتى هنا ساقط من محاسن الوسائل ، وما نقلناه كان مختصرا متفرقا في الورقات ( 68 - 73 ) . نقلا عن الأصل الذي اطلع السوبيني عليه .