تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الولاة وكتاب القضاة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
ابن حجيرة ان القاضي إذا قضى بالهوى احتجب اللّه عزّ وجلّ منه واستتر حدّثنا محمد بن يوسف قال : حدّثنا عليّ بن أحمد بن سليمان قال : حدّثنا أحمد بن سعد بن أبي مريم قال : حدّثنا عمّي سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة انّ عبد الرحمن بن حجيرة كان لا يحجر على سفيه في ماله ولكن يشهّره وينهى الناس عن معاملته ويقر ماله بيده يصنع به ما شاء حدّثنا محمد بن يوسف قال : [ 144 ] حدّثني ابن قديد عن أبي نصر بن صالح قال : حدّثني عبيد اللّه بن سعيد عن أبيه عن ابن لهيعة عن عمران بن شبيب ان عبد الرحمن بن حجيرة كان يشرب الشوبية « 1 » حدّثنا محمد بن يوسف قال : حدّثني يحيى بن أبي معاوية قال : حدّثنا حرملة قال : حدّثنا ابن وهب قال : حدّثني حيوة عن سالم بن غيلان عن رجل من تجيب اخبره ان امرأة منهم أخبرته انها سألت ابن حجيرة فقالت : هل يجزي عني صبيّ مولود رقبة « 2 » . فقال ابن حجيرة : نعم هو جائز فأعتقيه حدّثنا محمد بن يوسف قال : حدّثني ابن قديد عن عبيد اللّه عن أبيه عن ابن لهيعة عن ابن أبي حبيب قال : سمعت ابن حجيرة الأكبر عند هذا المنبر يقول : قال عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه لا رضاع بعد فصال ومن مصّ من ثدي فإنهم يتحارمون حدّثنا محمد بن يوسف قال : حدّثني عبد الرحمن بن راشد قال :
هامش
( 1 ) في الأصل : السّوبية . بالمهملة وفي التلخيص : الشوما ( 2 ) هذه العبارة في التلخيص : سألته امرأة عن صبي مولود هل يجزي في رقبة . وفي رفع الاصر : هل يجزي عن رقبة
كتاب الولاة وكتاب القضاة — صفحة 319 | أبو عمر محمد بن يوسف الكندي المصري / رفن كست