وروى الكليني في الكافي ( ( 1 ) ) : بسنده عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : أتي
عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان أحدهما
خصي وهو عمرو التميمي ، والآخر المعلى بن الجارود ، فشهد أحدهما أنه رآه
يشرب ، وشهد الآخر أنه رآه يقئ الخمر ، فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيهم أمير المؤمنين ، فقال له : ما تقول - يا أبا الحسن - فإنك الذي
قال [ فيك ] ( ( 2 ) ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق ، فإن هذين قد
اختلفا في شهادتهما .
قال : ما اختلفا في شهادتهما ، وما قاءها حتى شربها .
فقال : هل تجوز شهادة الخصي ؟
فقال : وما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه ( ( 3 ) ) .
المجنونة التي زنت :
14 - قال المفيد ( ( 4 ) ) : روي أن مجنونة على عهد عمر فجر بها رجل ، فقامت
البينة عليها بذلك ، فأمر عمر بجلدها الحد ، فمر بها [ على ] ( ( 5 ) ) أمير المؤمنين ( صلى الله عليه وآله وسلم )
هامش
( 1 ) 7 / 401 ح 2 .
( 2 ) من المصدر .
( 3 ) النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى : 153 ، الكافي : 7 / 215 ح 10 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 42
ح 3287 ، علل الشرائع : 539 ح 7 ، تفسير العياشي : 1 / 341 ح 189 ، سنن الدارقطني : 3 / 166 ح 245 ،
تهذيب الأحكام : 6 / 280 ح 177 وج 10 / 93 ح 360 ، كشف المراد : 384 ، الدر المنثور : 3 / 161 ،
وسائل الشيعة : 28 / 239 ح 1 ، بحار الأنوار : 40 / 249 ح 23 وص 297 ح 53 وص 312 ح 67
وج 79 / 146 ح 62 وص 156 ح 6 وص 159 ح 14 وص 162 ح 16 وج 104 / 320 ح 31 و 32 ، معادن
الجواهر : 2 / 31 ح 7 ، قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للتستري : 210 ح 2 .
( 4 ) إرشاد المفيد : 1 / 203 - 204 .
( 5 ) من المصدر .