81 - وفيه - ( ( 1 ) ) أيضا - : وقضى - ( عليه السلام ) - أيضا في رجل ادعت امرأته أنه
عنين ، فقال : يا قنبر ، خذ بيده فاذهب به إلى نهر وقدر إحليله ( ( 2 ) ) ، فإن كان على
مقداره الأول قبل أن يقع في الماء فهو عنين ، وإن كان قد تقلص ونقص عن
مقداره الأول فقد كذبت وليس بعنين ( ( 3 ) ) .
فيمن ادعى أنه لا يقدر أن يفتض امرأته :
82 - وفيه ( ( 4 ) ) : قال : وقضى ( عليه السلام ) في رجل ادعى أنه لا يقدر أن يفتض امرأته ،
فقال له : بل على الأرض .
ثم قال : انظر - يا قنبر - فإن ثقب بوله في الأرض فهو يقدر على
الافتضاض ، وإن لم يثقب بوله [ في ] ( ( 5 ) ) الأرض فهو كما يزعم ( ( 6 ) ) .
في سفرة وجد فيها لحم :
83 - وفيه ( ( 7 ) ) : وقضى ( عليه السلام ) في سفرة وجد فيها طعام ولحمان ولم يعلموا أنها
سفرة مسلم أو سفرة مجوسي ( ( 8 ) ) يستحل أكل اللحمان الميتة .
قال ( عليه السلام ) : يوضع اللحم على النار ، فإن تقلص وانقبض بعض إلى بعض فهو
هامش
( 1 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 18 و 167 ، وفي ح 260 نحوه .
( 2 ) زاد في المصدر : ومره أن يقع في الماء ويقعد فيه ساعة ، فإذا خرج من الماء فقدر إحليله ، فإن كان
مسترخيا على مقداره الأول . . .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 550 ح 4892 عن الصادق ( عليه السلام ) ، وسائل الشيعة : 14 / 614 ح 4 ، قضاء أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : 150 ح 9 .
( 4 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 17 و 168 .
( 5 ) من المصدر .
( 6 ) قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : 150 ح 8 .
( 7 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 19 و 169 .
( 8 ) في المصدر : ولم يعلموا أسفرة مسلم هي أم سفرة مجوسي .