في أن البينة على المدعي ، واليمين على المنكر :
79 - في كتاب عجائب أحكامه ( ( 1 ) ) - بعد السند المتقدم في قصة الأرغفة - :
قال : وعنه ، قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فادعى أن شاة عنده لم يبعها ولم
يهبها وهي عند فلان ، فدعاه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأقام الذي في يده الشاة بينة أنها
له ، ولدت له ، لم يبعها ولم يهبها ، فلم يقبل منه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وقالت : أنت
مدعى عليه ، وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " البينة على المدعي ، واليمين على المدعى
عليه ( ( 2 ) ) ، وقبل من المدعي ، ورد عليه ( ( 3 ) ) .
فيمن ادعت امرأته أنه عنين :
80 - في كتاب عجائب أحكامه ( ( 4 ) ) بعد قوله : وحدثني أبي ، عن أبي الحسن
العسكري ، قال : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ادعت امرأته أن زوجها
عنين ( ( 5 ) ) ، فأنكر الزوج ذلك ، فأمر النساء أن يحشون فرج امرأته بالخلوق ولم
يعلم زوجها بذلك ، ثم قال لزوجها : ائتها فإن تلطخ ذكره بالخلوق فليس بعنين ( ( 6 ) ) .
هامش
( 1 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 120 .
( 2 ) الكافي : 7 / 415 ح 1 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 32 ح 3267 ، تهذيب الأحكام : 6 / 229 ح 4 .
( 3 ) روى مثله الطوسي في تهذيب الأحكام : 6 / 240 ح 25 بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن منصور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل في يده شاة
فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع ، وجاء الذي في يده بالبينة
مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب . قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : حقها للمدعي ولا أقبل من الذي
في يده بينة ، لأن الله عز وجل إنما أمر أن يطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو
في يده ، هكذا أمر الله عز وجل . عنه وسائل الشيعة : 27 / 234 ح 4 .
( 4 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 16 و 166 ، وفي ح 259 نحوه .
( 5 ) في المصدر : ادعت زوجته أنه عنين .
( 6 ) بحار الأنوار : 4 / 285 عن صفوة الأخبار ، قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : 178 ح 5 عن المناقب والكافي .
وروي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في الكافي : 5 / 411 ح 8 من لا يحضره الفقيه : 3 / 549 ح 4891 ، تهذيب
الأحكام : 429 ح 1710 ، الاستبصار : 3 / 251 ح 2 ، وسائل الشيعة : 14 / 613 ح 2 .