شاخَ .
بت :
قال الليث : البَتُّ ضَربٌ من الطَّيالسة يسمى السَّاجَ مُربَّع غليظ لونُه أَخضر ، والجميع البُتُوتُ .
أبو عُبَيْد عن الأصمعيّ : البَتُّ ثوبٌ من صوف غليظ شِبْهُ الطَّيْلَسان وجمعه بُتوت .
و
في الحديث : أدركتُ الناسَ وما بالكُوفَةِ أحدٌ يَلْبَسُ طَيْلَسانا إلا شَهْرَ بنَ حَوْشَبَ ، مَا النَّاسُ إلا في البُتُوت .
قال علي بن خَشْرم : وسمعتَ وكِيعا يقول : لا يكون البَتُّ إلا مِن وَبَرِ الإبل وأنشد :
من كان ذَا بَتٍّ فَهَذَا بَتِّي * مُقَيِّظٌ مُصَيِّفٌ مُشَتِّي
وهذا الرجز يَدُل على أن القَوْلَ في البَتِّ ما قاله الأصمعيّ .
وقال الليث : البَتُّ القَطْع المستَأْصِلُ يقال : بَتَتْتُ الحبلَ فانْبَتَّ ، ويقال : أعطيتُه هذه القطعة بَتّا بَتْلا ، والبَتَّةُ اشتقاقُها من القطع غير أنه يُسْتَعملُ في أمر يمضي لا رَجْعَة فيه ولا التواء ، وأَبَتَّ فُلانٌ طلاقَ امرأته أي طلَّقها باتا ، والمجاوز منه الإِبْتاتُ قلت : وَهَمَ اللَّيث في الإبتات والبَت لأنه جعل الإبتاتَ مجاوزا وجعل البَتَّ لازما وكلاهما متعدٍّ .
يقال : بَتّ فلان طلاق امرأته بغير ألف وأَبَتَّهُ بالألف ، وقد طلَّقها البَتَّةَ ، ويقال :
الطلقةُ الواحدةُ تَبُتَّ وتَبِت أي تَقْطع عِصْمة النِّكاح إذا انْقَضَتْ العِدَّةُ .
أبو عبيد عن الكسائي : سكرانُ باتٌ ، وسكران ما يَبُتُّ ، وما يَبِتُّ كلاما ، أي ما يُبَيِّنه ، وصدقةٌ بَتَّةٌ بَتْلَةٌ إذا قَطَعَها المتصدِّق بها مِن مَاله وأَدَّاها .
وكان الأصمعيّ يقول : سكرانُ ما يَبُتُّ أي ما يقطع أمرا وكان ينكر يُبِتُّ .
وقال الفراء : هما لُغتان ، يقال : بَتَتُّ عليه القَضَاءَ وأَبْتَتْهُ عليه ، أي قَطَعْتُه عليه .
وقال الأصمعيّ : ويقال : طلقها ثلاثا بتةً .
وقال الليث : أحمقُ بَاتٌ شديدُ الحُمْق .
قلت : والّذي حفظناه عن الثِّقات أحمق تابٌ من التَّبابِ ، وهو الخَسارُ كما يقال :
أحمقُ خَاسِرٌ دَابِرٌ دَامِرٌ .
وقال الليث : يقال انقطع فلان عن فلان وانْبَتَّ حبلُه عنه أي انقطع وِصَالِه وانقبض وأنشد :
فَحَلّ في جُشَمٍ وانْبَتَّ مُنْقَبِضا * بِحَبْله مِن ذَوِي العزّ الغطارِيفِ
و
في الحديث أنه عليه السلام كَتَبَ لحارثة بن قَطَنٍ ومن بِدُومَةِ الجَنْدل مِن كَلْبٍ : إنَّ لَنا الضاحية من البَعْل ولكم الضَّامِنة من النَّخْل ، ولا يُؤْخَدُ منكم عُشْر البَتَاتِ يَعْنِي المتاع ليس عليه زكاة مال .
قال : والبَتَاتُ متاع البيت .