Skip to main content

تحفة الأحوذي — Page 223

Contributors:

P.223
التي انفرد بروايتها أبو أمية فأما الجزية كما قال أبو عيسى فلا انتهى كلام ابن العربي وقال القاري في المرقاة شرح المشكاة في شرح هذا الحديث ما لفظه قال ابن الملك أراد به عشر مال التجارة لا عشر الصدقات في غلات أرضهم قال الخطابي لا يؤخذ من المسلم شئ من ذلك دون عشر الصدقات وأما اليهود والنصارى فالذي يلزمهم من العشور هو ما صولحوا عليه وقت العقد فإن لم يصالحوا على شئ فلا عشور عليهم ولا يلزمهم شئ أكثر من الجزية فأما عشور أراضيهم وغلاتهم فلا تؤخذ منهم الشافعية وقال أبو حنيفة إن أخذوا منا عشورا في بلادهم إذا ترددنا إليهم في التجارات أخذنا منهم وإن لم يأخذوا لم نأخذ انتهى وتبعه ابن الملك لكن المقرر في المذهب في مال التجارة أن العشر يؤخذ من مال الحربي ونصف العشر من الذمي وربع العشر من المسلم بشروط ذكرت في كتاب الزكاة نعم يعامل الكفار بما يعاملون المسلمين إذا كان بخلاف ذلك وفي شرح السنة إذا دخل أهل الحرب بلاد الاسلام تجارا فإن دخلوا بغير أمان ولا رسالة غنموا وإن دخلوا بأمان وشرطه أن يؤخذ منهم عشر أو أقل أو أكثر أخذ المشروط وإذا طافوا في بلاد الاسلام فلا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة انتهى ما في المرقاة

باب ما جاء في زكاة الحلي

بضم الحاء وكسرها فكسر اللام وتشديد التحتية جمع الحلي بفتح فسكون قال في القاموس الحلي بالفتح ما يزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة ج حلي كدلي أو هو جمع والواحد حلية كضبية والحلية بالكسر الحلي ج حلي وحلى انتهى وقال في النهاية الحلي اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة والجمع حلي بالضم والكسر وجمع الحلية حلي مثل لحية ولحى وربما تضم وتطلق الحيلة على الصفة أيضا انتهى قوله ( فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن ) قال أبو الطيب السندي في شرح