إنّ دم الحيض حارّ عبيط أسود له دفع وحرارة 159 ، 161
إن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضّأ ولتصلّ 249
إن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزيها الوضوء 289
إن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت 208 ، 281
أنّ رأيي له إن لم يكن جعل آخر الوقف للّه 108
إنّ ربّ الماء وربّ الصعيد واحد 266
إن شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل فليس عليها شيء 274
إن كان دما عبيطا فلا تصلّي 157
إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد 288
إن كان دما عبيطا فلا تصلّي ذينك اليومين 226 ، 286
إن كان صفرة فعليها الوضوء 281
إن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين 289
إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض 208
إن كان قبل الحيض فهو من الحيض 208
إن كان قليلا أصفر فلتتوضّأ 290
إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثمّ جعلها قيما 65
إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت راتبة في غسلها فلا تقضي 277
إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة 226
إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة 141
إن لم يكن الأمر كذلك ولكنّ الدم أطبق عليها فلم تزل 234
أنّ الولد في بطن امّه غذاؤه الدم فربّما كثر 283
أن يعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج 354
أيّما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل 275
« ت »
تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها 270