تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
إنّ دم الحيض حارّ عبيط أسود له دفع وحرارة 159 ، 161 إن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضّأ ولتصلّ 249 إن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزيها الوضوء 289 إن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت 208 ، 281 أنّ رأيي له إن لم يكن جعل آخر الوقف للّه 108 إنّ ربّ الماء وربّ الصعيد واحد 266 إن شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل فليس عليها شيء 274 إن كان دما عبيطا فلا تصلّي 157 إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد 288 إن كان دما عبيطا فلا تصلّي ذينك اليومين 226 ، 286 إن كان صفرة فعليها الوضوء 281 إن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين 289 إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض 208 إن كان قبل الحيض فهو من الحيض 208 إن كان قليلا أصفر فلتتوضّأ 290 إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثمّ جعلها قيما 65 إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت راتبة في غسلها فلا تقضي 277 إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة 226 إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة 141 إن لم يكن الأمر كذلك ولكنّ الدم أطبق عليها فلم تزل 234 أنّ الولد في بطن امّه غذاؤه الدم فربّما كثر 283 أن يعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج 354 أيّما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل 275

« ت »

تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها 270