« ع »
العدّة والحيض إلى النساء 256
عشر رضعات لا يحرمن شيئا 135
على الصبيّ إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام 181
على اليد 94
علامة ، إن كانت بواحدة منهنّ فتقول 341
عند ذلك يصير دم النفاس 318
« ف »
فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس أن تأكل منها 72
« ك »
كذلك لو كان حيضها أكثر من سبع ، وكانت أيّامها عشرا 157
كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها 121 ، 126 ، 137 ، 138 ، 140 ، 141
كلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف 312
كلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو غيرها 207
كلّ ما لم يسلّم فصاحبه بالخيار 66
كلّفوا نسوة من بطانتها إن كان حيضها في ما مضى 256
كنّ نساء النبيّ لا يقضين الصلاة إذا حضن 271
« ل »
لا بأس ( في الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ) 337
لا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلّا أيّام 311
لا بأس بذلك ، إنّ أختها الّتي لم ترضعه 141
لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ إليّ 263