تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤

« ع »

العدّة والحيض إلى النساء 256 عشر رضعات لا يحرمن شيئا 135 على الصبيّ إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام 181 على اليد 94 علامة ، إن كانت بواحدة منهنّ فتقول 341 عند ذلك يصير دم النفاس 318

« ف »

فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس أن تأكل منها 72

« ك »

كذلك لو كان حيضها أكثر من سبع ، وكانت أيّامها عشرا 157 كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها 121 ، 126 ، 137 ، 138 ، 140 ، 141 كلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف 312 كلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو غيرها 207 كلّ ما لم يسلّم فصاحبه بالخيار 66 كلّفوا نسوة من بطانتها إن كان حيضها في ما مضى 256 كنّ نساء النبيّ لا يقضين الصلاة إذا حضن 271

« ل »

لا بأس ( في الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ) 337 لا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلّا أيّام 311 لا بأس بذلك ، إنّ أختها الّتي لم ترضعه 141 لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ إليّ 263