تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

الدرس ( 21 ) ( دخل قصد القربة ليس بشرعى )

ثم إنه لا أظنك أن تتوهم وتقول أن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار وان كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار ، لوضوح أنه لا بد في عمومها من شئ قابل للرفع والوضع شرعا وليس ههنا ، فان دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعي بل واقعي . ودخل الجزء والشرط فيه وان كان كذلك الا انهما قابلان للوضع والرفع شرعا ، فبدليل الرفع ولو كان أصلا يكشف أنه ليس هناك امر فعلى بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا ، بخلاف المقام فإنه علم بثبوت الامر الفعلي كما عرفت فافهم .

( مقتضى اطلاق الصيغة )

( المبحث السادس ) قضية اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا ، لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقيد الوجوب