پرش به محتوای اصلی

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحه 364

پدیدآورندگان:

ص۳۶۴
بحرام أصلا ، لان الوجوب منتف عنها ، ولسقوط التكليف على قسميه النفسي والمقدمي حين تركه احدى المقدمات ، إذا ثبت عدم الاصرار وبقيت العدالة كما كانت . وهو واضح لا يخفى .