Skip to main content

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — Page 364

Contributors:

P.364
بحرام أصلا ، لان الوجوب منتف عنها ، ولسقوط التكليف على قسميه النفسي والمقدمي حين تركه احدى المقدمات ، إذا ثبت عدم الاصرار وبقيت العدالة كما كانت . وهو واضح لا يخفى .