الدرس ( 71 ) ( سقوط الوجوب بالفرد المحرم )
ولا يقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرم منها حيث يسقط به الوجوب مع أنه ليس بواجب ، وذلك لان الفرد المحرم انما يسقط به الوجوب لكونه كغيره في حصول الغرض به بلا تفاوت أصلا ، الا انه لأجل وقوعه على صفة الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوجوب .
وهذا بخلاف ههنا ، فإنه ان كان كغيره مما يقصد به التوصل في حصول الغرض فلا بد أن يقع على صفة الوجوب مثله لثبوت المقتضى فيه بلا مانع ، والا لما كان يسقط به الوجوب ضرورة .
والتالي باطل بداهة ، فيكشف هذا عن عدم اعتبار قصده في الوقوع على صفة الوجوب قطعا ، وانتظر لذلك تتمة توضيح .
والعجب أنه شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة واعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب ، على ما حرره