فانا لو علمنا بوجوب الصلاة وعلمنا بوجوب الطهارة ثم شككنا هل أن الطهارة واجبة لأجل الصلاة أم لنفسها ، فيجب علينا اتيان الطهارة للعلم بوجوب الواجب الذي هو الصلاة فعلا . وان لم يعلم جهة وجوبه .
والا إذا لم يكن التكليف بشئ احتمل كون ذاك الشئ شرطا للواجب فعلا فلا يلزم الاتيان به ، وذلك لصيرورة الشك في هذا الواجب بدويا كما لا يخفى .
تمرينات
1 - اشرح الاستدراك وهات معاني التسخير والتعجيز والتهديد والاختبار .
2 - ماذا جاء في ( الحاصل ) ؟ هاته وعلق عليه .
3 - اشرح توهم شيخنا الأعظم الأنصاري طاب ثراه .
4 - كيف نوجه التوهم ؟ وكيف نرده ؟ .
5 - ما الذي انقدح مما سبق ؟ . وبأي أسلوب وكلام نبرهن على صحة آرائنا ؟ .
6 - استخلص الدرس شفويا وبايضاح . أيدك اللّه تعالى .
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 289
مساهمون: علي بن الحسين العلوي
ص٢٨٩