الدرس ( 33 ) ( في مقام الاثبات )
واما ما وقع عليه فظاهر اطلاق - الاطلاق في مقابل التقييد - دليله مثل قوله تعالى
« فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً »
وقوله عليه السلام « التراب أحد الطهورين » و « يكفيك عشر سنين » هو الاجزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء . ولا بد في ايجاب الاتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص .
وبالجملة فالمتبع هو الاطلاق لو كان والا فالأصل ، وهو يقتضى البراءة من ايجاب الإعادة لكونه شكا في أصل التكليف ، وكذا عن ايجاب القضاء بطريق أولى . نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع ولو لم يكن هو فريضة كان القضاء واجبا عليه لتحقق سببه وان أتى بالغرض لكنه مجرد الفرض .
* * * وأما في مقام الاثبات - وهو ما وقع عليه المأمور به الاضطراري - فظاهر