بين البدار - يعنى المبادرة والاتيان بعملين الأول العمل الاضطراري في هذا الحال والثاني العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار - أو الانتظار إلى أن يرتفع الاضطرار والاقتصار على ما هو تكليف المختار ، وفي الصورة الثانية - وهي استحباب التدارك وقد عبرنا عنها بالوجه الرابع - يتعين على المكلف البدار ويستحب له إعادة المأمور به بعد طرو الاختيار .
هذا كله في مقام الثبوت حيث يمكن أن يقع عليه المأمور به الاضطراري من الانحاء ، وبقي مقام الاثبات وما وقع عليه وسيأتي انشاء اللّه تعالى .
تمرينات
1 - ما هو الوجه الثاني ؟
2 - ما معنى امكان استيفاء الغرض بالقضاء ؟
3 - اشرح القضية المنفصلة ذات ثلاثة أطراف .
4 - متى يتخير المكلف ؟ وماذا يعمل ؟
5 - أوضح لنا الدرس مختصرا .
6 - لا تنس الإعادة والكتابة وعرض الموضوع على الأستاذ .
7 - أعد المطالعة من أول الفصل .
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 145
مساهمون: علي بن الحسين العلوي
ص١٤٥