والتحقيق في المقام أنه لا دليل للقائلين بالإباحة والوجوب والتبعية ، ولا مجال للتشبث بموارد الاستعمال ، فالاستعمال أعم من الوضع أو الاطلاق ، فإنه قل مورد من هذه الموارد يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو قرينة على الإباحة أو قرينة على التبعية لما قبل النهى ، ومع فرض التجريد في تلك الموارد عن القرينة لم يظهر لنا بعد كون الموارد التي تكون عقيب الحظر موجبا لظهور الصيغة في غير ما تكون الصيغة ظاهرة في المورد ، غاية الأمر يكون وقوع الامر عقيب الحظر موجبا لاجمال الصيغة ، والصيغة غير ظاهرة في واحد من الإباحة والوجوب والتبعية ، الا بقرينة أخرى تعين المراد كما أشرنا إلى هذا في أول البحث بموارد الاستعمال .
تمرينات
1 - ما معنى اتيان الامر بعد الحظر ؟ .
2 - ما هي الأقوال في البحث ؟ .
3 - عد الأقوال واشرحها شرحا وافيا .
4 - ما هو التحقيق في المقام ؟ .
5 - ما خلاصة الدرس ؟ .
6 - اكتب وقدمه للأستاذ .
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 103
مساهمون: علي بن الحسين العلوي
ص١٠٣