Skip to main content

تحفة الأحوذي — Page 374

Contributors:

P.374
للأذى إذا أصاب أرجلهم لا أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها انتهى وقال العراقي يحتمل أن يحمل الوضوء على اللغوي وهو التنظيف فيكون المعنى أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم من الطين ونحوها ويمشون عليه بناء على أن الأصل فيه الطهارة انتهى وحمله البيهقي على النجاسة اليابسة وأنهم كانوا لا يغسلون الرجل من وطء النجاسة اليابسة وبوب عليه في المعرفة باب النجاسة اليابسة بطؤها برجله أو يجر عليها ثوبه وحديث عبد الله بن مسعود هذا أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري وأخرجه ابن ماجة وصححه الحاكم باب ما جاء في التيمم التيمم في اللغة القصد قال امرؤ القيس تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي أي قصدتها وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها قال ابن السكيت قوله فتيمموا صعيدا أي اقصدوا الصعيد ثم كثر استعمالهم حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب انتهى فعلى هذا هو مجاز لغوي وعلى الأول حقيقة شرعية واختلف في التيمم هل هو عزيمة أو رخصة وفصل بعضهم فقال هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة كذا في الفتح قوله ( حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس ) الصيرفي الباهلي البصري ثقة حافظ روى عنه الأئمة الستة وغيرهم مات سنة 942 تسع وأربعين ومائتين ( نا سعيد ) هو ابن أبي عروبة ثقة حافظ وكان من أثبت الناس في قتادة ( عن عزرة ) بفتح العين المهملة وسكون الزاي المعجمة