Skip to main content

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — Page 114

Contributors:

P.114
وأيضا ظهر ان وجه تداول التعبير عن مورد الأستصحاب بمثل العبارة اعني قوله من كان على يقين فاصابه شك فليمض على يقينه هو غلبة اختلاف زمان الوصفين فيه خارجا لا ما افاده قده من سراية الاختلاف إلى الوصفين لمكان الاتحاد ولعل قوله فافهم إشارة إلى ما ذكرنا ( قوله قده ) وذلك لظهور المغيا فيها في بيان الحكم الواقعي للأشياء بعناوينها لا بما هي مشكوكة الحكم كما لا يخفى الخ ظهور المغيا في بيان الحكم الواقعي مسلم لولا انضمام خصوص هذه الغاية وهو العلم واما معها فلا يكون ظاهرا في الحكم الواقعي إذ الحكم الواقعي انما يكون غايته الأمور الواقعية مثل الغروب والطلوع والملاقاة مثلا ولا معنى لتحديد العلم الواقعي بعدم العلم بطروّ ضده أو نقيضه مثلا ويصير الكلام بملاحظة الغاية ظاهرا في القاعدة بلا اشكال ولو كانت الغاية مثل الملاقاة من الأمور الواقعية لا تكون ظاهرة لا في القاعدة ولا في الاستصحاب اما الأول لعدم لحاظ الشك في الموضوع الذي لا بد منه في القاعدة واما الثاني إذ حقيقة الاستصحاب ابقاء ما علم حدوثه في زمان الشك واستمراره اليه وبقاء حكم المغيا قبل حصول الغاية معلوم فبقائه إلى زمان الغاية لا يكون من الابقاء في زمان الشك ( قوله قده ) لظهوره في انه متفرّع على الغاية وحدها الخ الظاهر أن المنطوق اعني إذا علمت فقد قذر متفرّع على الغاية والمفهوم وهو ما لم تعلم متفرّع على المغيا وهو طاهر فيكون ظاهرا في كون