Skip to main content

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — Page 109

Contributors:

P.109
قده ان الظاهر من اليقين في المورد الأول اعني قوله فنظرت فلم ار شيئا فصليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة هو اليقين قبل ظن الإصابة لفرض السائل عدم الرؤية بعد النظر الظاهر في عدم حصول العلم لا بالنجاسة ولا بعدمها فيكون منطبقا على الاستصحاب ولو كان المراد اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعدم النجاسة كان دليلا على اعتبار اليقين في الشك الساري إذ هذا اليقين لا يكون محفوظا في الظرف السابق ( قوله قده ) نعم انما يصح ان يعلل جواز الدخول في الصلاة كما لا يخفى ولا يمكن التفصي عن هذا الأشكال الّا بان يقال الشرط في الصلاة فعلا هو احرازها ولو بأصل أو قاعدة الخ أقول اما صحة تعليل جواز الدخول بالأستصحاب لعدم كشف الخلاف حين الدخول واما عدم صحة التعليل مع كون الطهارة بوجودها الواقعي شرطا لوجود اليقين بعدم الشرط بعد الصلاة فلا يجري الأستصحاب مع اليقين نعم لو قلنا بكون احراز الطهارة كافيا يصح التعليل لكون الاستصحاب من طرق احراز الطهارة فتكون الصلاة واجدة للشرط وأورد عليه بان صحة التعليل غير موقوف على الالتزام بكفاية احراز الطهارة في الصلاة إذ لا اشكال في أن العلة حقيقة لعدم الإعادة بعد كشف الخلاف هو وجود الشرط وهو احراز الطهارة فيكون الاستصحاب محققا لما هو العلة فلا بد في صحة التعليل من انضمام الكبرى الذي يكون المورد من صغرياتها ويمكن القول باشتراط نفس الطهارة وتكون الكبرى المقدرة اقتضاء