[ الحديث 15 ]
15 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
الْآيَةَ قَالَ هِيَ مُحْكَمَةٌ .
[ الحديث 16 ]
16 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا قَالَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَتَيْنِ قَالَ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ قُلْتُ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقْطَعُ ثَلَاثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ وَيَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَنَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَنَقُولُ
Commentary
وقال الشهيد رحمه الله في شرح الإرشاد : وليس ببعيد دعوى الإجماع على هذه المسألة . انتهى .
ويمكن حمله على الاستحباب .
الحديث الخامس عشر : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : محكمة أي : ظاهرة الدلالة ، أو غير منسوخة . وعلى التقديرين يدل على مقصود الشيخ ، كما لا يخفى .
الحديث السادس عشر : صحيح .
ويدل على ما مر من التفصيل وعلى الاكتفاء ببلوغ الثلث في التنصيف ، وعلى تساوي دية الأصابع ، كما هو المشهور وسيأتي .