رَجُلًا عَمْداً قَالَ تُقْتَلَانِ بِهِ مَا يَخْتَلِفُ فِي هَذَا أَحَدٌ .
[ الحديث 14 ]
14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى وَمُعَاوِيَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ وَيُؤَدِّي وَلِيُّهَا بَقِيَّةَ الْمَالِ وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ بَقِيَّةَ الدِّيَةِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الرِّوَايَةُ شَاذَّةٌ مَا رَوَاهَا غَيْرُ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ وَإِنْ تَكَرَّرَتْ فِي الْكُتُبِ فِي مَوَاضِعَ وَهِيَ مَعَ هَذَا مُخَالِفَةٌ لِلْأَخْبَارِ كُلِّهَا وَلِظَاهِرِ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
الْآيَةَ فَحُكِمَ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَلَمْ يُذْكَرْ مَعَهَا شَيْءٌ آخَرُ وَالرِّوَايَاتُ كُلُّهَا صَرَّحَتْ بِأَنَّهُ لَا يَجْنِي الْإِنْسَانُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَوْلِيَائِهَا شَيْءٌ إِذَا قَتَلُوهَا فَإِذَا وَرَدَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ مُخَالِفَةً لِمَا ذَكَرْنَاهُ يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ الْعَمَلُ بِهَا وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ الْآيَةَ إِنَّمَا هِيَ إِخْبَارٌ عَمَّا كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْيَهُودِ فِي التَّوْرَاةِ وَلَيْسَ فِيهَا أَنَّ ذَلِكَ حُكْمُنَا لِأَنَّ الْآيَةَ وَإِنْ تَضَمَّنَتْ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مَكْتُوباً عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ فَحُكْمُهَا سَارٍ فِينَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
Commentary
ولا خلاف في مضمونه بين الأصحاب .
وقوله عليه السلام " ما يختلف " الظاهر أنه من كلامه عليه السلام ، أي : العامة أيضا يوافقونا في ذلك .
الحديث الرابع عشر : موثق قوله عليه السلام : تقتل قد مر أنه لم يقل به ظاهرا أحد من الأصحاب .