يُجْلَدُونَ حَدّاً لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ وَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ وَيُطَافُ بِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَهُمُ النَّاسُ .
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى مُسْلِمَةٍ وَلَمْ يَسْتَأْمِرْهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قُلْتُ فَعَلَيْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَنِصْفٌ ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِي قَالَ قُلْتُ فَإِنْ رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ بِفِعْلِهِ بَعْدَ مَا كَانَ فَعَلَ قَالَ لَا يُضْرَبُ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا يَبْقَيَانِ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ .
[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
شرح
واستدل به على أنه ليس للتعزير حد ، وإنما يدل على عدم توقيت هذا التعزير المخصوص لا مطلقا .
الحديث الثالث : مرسل .
والظاهر أنه أخذه من الكافي وفيه " ذمية " « 1 » مكان " أمة " ولكن الأصحاب قالوا بما وجدوه في الكتاب ، وما في الكافي أظهر في المقابلة .
وقال في شرح اللمعة : من تزوج بأمة على حرة مسلمة ووطئها قبل الإذن من الحرة وإجازتها عقد الأمة ، فعليه ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا ونصف ، بأن يقبض في النصف على نصفه ، وقيل : أن يضربه ضربا بين ضربين . « 2 » الحديث الرابع : ضعيف .
ويدل على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة وإن لم يكن مستحقا للحد .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 241 ، ح 8 .
( 2 ) شرح اللمعة 9 / 124 .