[ الحديث 28 ]
28 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَلِيدَةٍ كَانَتْ نَصْرَانِيَّةَ فَأَسْلَمَتْ وَوَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا مَاتَ وَأَوْصَى بِهَا عَتَاقَةَ السُّرِّيَّةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَنَكَحَتْ نَصْرَانِيّاً دَيْرَانِيّاً فَتَنَصَّرَتْ فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدَيْنِ وَحَبِلَتْ بِالثَّالِثِ قَالَ قَضَى أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَعُرِضَ عَلَيْهَا فَأَبَتْ فَقَالَ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ فَهُمْ عَبِيدٌ لِأَخِيهِمُ الَّذِي وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ وَأَنَا أَحْبِسُهَا حَتَّى تَضَعَ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ قَتَلْتُهَا .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْحُكْمُ مَقْصُورٌ عَلَى الْقَضِيَّةِ الَّتِي فَصَّلَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَلَا يُتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ هُوَ ع رَأَى قَتْلَهَا صَلَاحاً لِارْتِدَادِهَا وَتَزْوِيجِهَا وَلَعَلَّهَا كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بِمُسْلِمٍ ثُمَّ ارْتَدَّتْ وَتَزَوَّجَتْ فَاسْتَحَقَّتِ الْقَتْلَ لِذَلِكَ وَلِامْتِنَاعِهَا مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَمَّا الْحُكْمُ فِي الْمُرْتَدَّةِ فَهُوَ أَنْ تُحْبَسَ أَبَداً إِذَا لَمْ تَرْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الرِّوَايَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَيَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 29 ]
29 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ الَّذِي يُمْسِكُ عَلَى الْمَوْتِ وَالْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَالسَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ
شرح
الحديث الثامن والعشرون : صحيح .
وقد مر القول فيه .
الحديث التاسع والعشرون : صحيح .
ولعل الحصر إضافي .