پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 283

پدیدآورندگان:

ص۲۸۳

[ الحديث 23 ]

23 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ ثُمَّ سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وَهُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَكِنْ يُدْعَى إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَوَالِيهِ وَالدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ قُطِعَتْ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ وَالْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ .

[ الحديث 24 ]

24 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً وَتَعْتَدُّ مِنْهُ كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَتَابَ قَبْلَ التَّزْوِيجِ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ وَتَعْتَدُّ مِنْهُ لِغَيْرِهِ وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ قَبْلَ الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَهُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الرِّوَايَةُ مُخْتَصَّةٌ بِمَنْ كَانَ كَافِراً فَأَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ فَإِنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ يَجِبُ عَلَى امْرَأَتِهِ إِذَا ارْتَدَّ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَيُعْتَبَرُ رُجُوعُهُ إِلَى الْإِسْلَامِ بِكَوْنِهَا فِي الْعِدَّةِ وَبِانْقِضَائِهَا فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مَلَكَ الْعَقْدَ وَإِنْ رَجَعَ
شرح
الحديث الثالث والعشرون : صحيح . قوله عليه السلام : العبد إذا أبق لم أر قائلا به من الأصحاب ، لكن أورده الصدوق في الفقيه « 1 » والمصنف ، وظاهرهما القول به ، ويمكن حمله على ما إذا ارتد بعد الإباق . الحديث الرابع والعشرون : حسن .
پاورقی
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 88 ، ح 9 .