[ الحديث 18 ]
18 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أُخِذَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ أَفْطَرَ فَرُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ .
[ الحديث 19 ]
19 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَالَ يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَإِنْ هُوَ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً .
[ الحديث 20 ]
20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَزِيعاً يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَالَ إِنْ سَمِعْتَهُ يَقُولُ ذَلِكَ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَجَلَسْتُ غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يُمْكِنِّي ذَلِكَ
شرح
الشاهدان كفره بقول أو فعل في وقت معلوم وشهد هؤلاء بعدم وقوع ذلك في هذا الوقت .
الحديث الثامن عشر : صحيح .
الحديث التاسع عشر : صحيح .
وقال في الصحاح : نهكه السلطان أي بالغ في عقوبته « 1 » . انتهى .
ويدل على أن منكر ضروريات الدين كافر مستحق للقتل .
الحديث العشرون : موثق كالصحيح .
وبزيع كان من أصحاب الصادق عليه السلام فكفر .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 4 / 1613 .