الصِّبْيَانُ إِذَا أُتِيَ بِهِمْ عَلِّمْنَا قَطْعَ أَنَامِلِهِمْ مِنْ أَيْنَ تُقْطَعُ قَالَ مِنَ الْمَفْصِلِ مَفْصِلِ الْأَنَامِلِ .
[ الحديث 92 ]
92 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ يُعْفَى عَنْهُ مَرَّةً فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ أَوْ حُكَّتْ حَتَّى تَدْمَى فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَصَابِعُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ .
[ الحديث 93 ]
93 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَطَرَّفَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ مَا عَمِلَهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ص وَأَنَا
شرح
وفي الكافي : إذا أتي بهم علي « 1 » . وهو الصواب .
الحديث الثاني والتسعون : صحيح .
وقد مر هذا الخبر برواية يونس « 2 » ، وفيه " قطعت أطراف أصابعه " ولعله سقط هنا ، أو هو مراد هاهنا بقرينة قوله بعد ذلك " قطع أسفل من ذلك " أو المراد المفصل الوسط مجازا .
الحديث الثالث والتسعون : مرسل كالموثق .
قوله : فطرف أصابعه أي : قطع أطرافها ، أو خضبها بالدم كناية عن حكها .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 232 ، ح 3 .
( 2 ) برقم : 89 .