قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الرِّوَايَةُ الَّتِي رَوَاهَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ مِنْ أَنَّ النَّبَّاشَ لَا يُقْطَعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ عَادَةً مَحْمُولَتَانِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَبَشَ وَلَمْ يَأْخُذْ شَيْئاً فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِهِ الْقَطْعُ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ إِذَا أَخَذَ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ نَقَبَ وَلَمْ يَأْخُذْ شَيْئاً فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 85 ]
85 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَهُوَ يَنْبُشُ قَالَ لَا أَرَى عَلَيْهِ قَطْعاً إِلَّا أَنْ يُؤْخَذَ وَقَدْ نَبَشَ مِرَاراً فَأَقْطَعُهُ .
وَأَمَّا مَا فِي رِوَايَةِ عِيسَى بْنِ صَبِيحٍ وَقَوْلُهُ لَا يُقْطَعُ الطَّرَّارُ وَالنَّبَّاشُ وَالْمُخْتَلِسُ فَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَقَطَ مِنَ الْخَبَرِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ قَدْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ بِعَيْنِهِ وَقَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ فَقَالَ يُقْطَعُ الطَّرَّارُ وَالنَّبَّاشُ وَلَا يُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ وَقَدْ قَدَّمْنَا الرِّوَايَةَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ رَوَى هَذَا التَّفْصِيلَ لَكُنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى مَا حَمَلْنَا عَلَيْهِ الْخَبَرَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ اللَّذَيْنِ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِمَا
[ الحديث 86 ]
86 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث الخامس والثمانون : ضعيف أو مجهول ، لاشتراك موسى بين ضعفاء ومجاهيل .
الحديث السادس والثمانون : حسن .
وفي الكافي : ثم أمر الناس أن يطأوه بأرجلهم فوطؤوه « 1 » .
وفي النهاية : الوطء في الأصل الدوس بالقدم . « 2 »
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 229 ، ح 3 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 5 / 200 .