تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣

[ الحديث 4 ]

4 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ قَدْ نُكِحَ فِي دُبُرِهِ فَهَمَّ أَنْ يَجْلِدَهُ فَقَالَ لِلشُّهُودِ رَأَيْتُمُوهُ يُدْخِلُهُ كَمَا يَدْخُلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ لِعَلِيٍّ ع مَا تَرَى فِي هَذَا فَطَلَبَ الْفَحْلَ الَّذِي نَكَحَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَرَى فِيهِ أَنْ تَضْرِبَ عُنُقَهُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ عُنُقُهُ قَالَ خُذُوهُ فَقَالَ قَدْ بَقِيَتْ لَهُ عُقُوبَةٌ أُخْرَى قَالَ وَمَا هِيَ قَالَ ادْعُ بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ فَدَعَا بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ فَلُفَّ فِيهِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ فَأَحْرَقَهُ
شرح
وقال في المسالك : إن كان اللواط دون الإيقاب - بأن فعل بين الأليتين أو بين الفخذين - فقد اختلف الأصحاب في حكمه ، والمشهور الجلد لكل منهما ، ذهب إلى ذلك المفيد والمرتضى وابن أبي عقيل وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس وسائر المتأخرين . وقال الشيخ في كتابي الأخبار والنهاية وتبعه القاضي وجماعة : يرجم إن كان محصنا ، وإلا جلد مائة جمعا بين الروايات . ويظهر من الصدوقين وابن الجنيد وجوب القتل مطلقا ، لأنهم فرضوه في غير الموقب ، وجعلوا الإيقاب هو الكفر بالله تعالى ، آخذا من رواية حذيفة بن منصور وحمل على المبالغة في الذنب أو على المستحل . « 1 » الحديث الرابع : مجهول أو ضعيف . وفي بعض النسخ والكافي هكذا : عن أبيه عبد الرحمن عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام . « 2 »
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 333 . ( 2 ) فروع الكافي 7 / 199 ، ح 5 .