2 بَابُ الْحُدُودِ فِي اللِّوَاطِ
[ الحديث 1 ]
1 سَهْلُ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ وَقَدْ لَاطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَثَقَبَهُ وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الشُّهُودُ فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَضُرِبَ بِالسَّيْفِ حَتَّى قُتِلَ وَضُرِبَ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَقَالَ أَمَّا لَوْ كُنْتَ مُدْرِكاً لَقَتَلْتُكَ لِإِمْكَانِكَ إِيَّاهُ مِنْ نَفْسِكَ يَثْقُبُكَ
شرح
باب الحدود في اللواط الحديث الأول : ضعيف .
وقال في الشرائع : موجب الإيقاب القتل على الفاعل والمفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا ، ويستوي في ذلك الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره .
ولو لاط البالغ بالصبي موقبا قتل البالغ وأدب الصبي ، وكذا لو لاط بمجنون . « 1 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 159 .