[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَلِيّاً .
[ الحديث 2 ]
2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْناً فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَرْضِيّاً فَأَعْطِهِ الَّذِي أَوْصَى لَهُ
شرح
الثلث مطلقا .
وفسرت التهمة بالظن المستند إلى القرائن الحالية أو المقالية ، على أن المقر لم يقصد الإخبار بالحق ، وإنما قصده تخصيص المقر له أو منع الوارث عن حقه أو بعضه والتبرع به للغير ، ولعل اعتبار التهمة وعدمها مطلقا أقوى .
الحديث الأول : حسن .
قوله عليه السلام : إذا كان مليا قال الوالد العلامة روح الله روحه : أي الوارث الذي أقر له ، وملاءته قرينة صدقه أو المقر ، ويكون المراد الصدق والأمانة مجازا أو في الثلث وما دونه ، بأن يبقى ملاءته بعد الإقرار بالثلثين ، وهو الظاهر مما فهمه الأصحاب .
الحديث الثاني : صحيح بالسند الأول وموثق بالسند الثاني .
قوله عليه السلام : مرضيا لعل المراد غير متهم ، وكان العلامة رحمه الله أخذ العدالة من هذا الخبر .