لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ قَالَ جَائِزٌ .
[ الحديث 6 ]
6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَكَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا قِبَلَكَ شَيْءٌ أَ فَيَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَيَحْلِفُ لَهُمْ وَإِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا يَحْلِفُ وَيَضَعُ الْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ
شرح
الحديث السادس : مجهول .
وفي الكافي « 1 » : ولا نراه مالها قبلك فليحلف لهم .
قوله عليه السلام : ويضع الأمر لعل المراد يضع الأمر على ما كان في صورة علمهم به ، وهو إنفاذ الثلث فقط ، فيقر بما زاد على الثلث ويحلف عليه تورية . ويحتمل أن يكون معطوفا على المنفي ، أي : لا يضع الأمر على ما كان وأقرت به المقرة .
وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : من أودع عند إنسان مالا وذكر أنه لإنسان بعينه ، ثم مات فجاء ورثته يطالبونه بالوديعة ، فإن كان الموصى ثقة عنده جاز له أن يحلف أنه ليس عنده شيء ويوصل الوديعة إلى صاحبها ، وإن لم يكن ثقة عنده وجب أن يرد الوديعة على ورثته .
وقال ابن إدريس : يجوز له أن يحلف أنه ليس عنده شيء ويوصل الوديعة إلى صاحبها الذي أقر المودع بأنها له ، سواء كان المودع ثقة أم لا ، والحق ما
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 42 ، ح 3 وفيه كما هنا .