مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ .
[ الحديث 6 ]
6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عُمَرَ بْنِ شَدَّادٍ الْأَزْدِيِّ وَالسَّرِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ إِنْ أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ إِنْ أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَهْمٌ مِنَ الرَّاوِي لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تُمْضَى إِلَّا فِي الثُّلُثِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِلَّا بِرِضَاءِ الْوَرَثَةِ وَإِمْضَائِهِمْ وَإِنَّمَا يَكُونُ أَحَقَّ بِمَالِهِ بِأَنْ يَصْرِفَهُ فِي حَيَاتِهِ عَلَى مَا يُؤْثِرُهُ
شرح
الحديث السادس : مجهول .
وقال في المسالك : إنا نقول بموجبها ، فإن للإنسان أن يوصي بجميع ماله ما دام ، حيا ، وهو لا ينافي توقف نفوذها بعد موته على إجازة الوارث ، وهذا أولى مما حملها الشيخ رحمه الله لها على من لا وارث له ، لأنا نمنع من الحكم فيه أيضا لأن وارثه الإمام داخل في عموم ما دل على توقف الزائد على إجازته « 1 » . انتهى .
وقال في الدروس : جوز الشيخ الوصية بجميع المال ممن لا وارث له ، وهو فتوى الصدوق وابن الجنيد لرواية السكوني ، ومنع الشيخ في الخلاف من الزيادة على الثلث مطلقا . « 2 » قوله : ويحتمل أن يكون المراد وفي الاستبصار « 3 » حمل على وجه آخر أيضا ، وهو أن يكون مع إجازة الورثة .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 393 .
( 2 ) الدروس ص 242 .
( 3 ) الإستبصار 4 / 121 .