[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ لَهُ الْوَلَدُ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ فَقَالَ هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ .
[ الحديث 4 ]
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ الرُّوحُ فِي بَدَنِهِ .
[ الحديث 5 ]
5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي السَّمَّالَ الْأَزْدِيِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَيِّتُ أَوْلَى بِمَالِهِ
شرح
الحديث الثالث : مجهول .
قوله عليه السلام : إلى أن يأتيه الموت يمكن أن يكون المراد بإتيان الموت ما يشمل حضور مقدماته ، فيشمل مرض الموت أيضا ، والمشهور بين الأصحاب أن ما علق بالموت - سواء كان في المرض أم لا - هو من الثلث ، بل ربما نقل عليه الإجماع ، ونسب إلى علي بن بابويه القول بكونها من الأصل مطلقا .
وأما منجزات المريض فقد اختلف فيه ، والمشهور كون ما فيه المحاباة من الثلث . واختلف في المرض ، فقيل : المرض المخوف وإن برأ ، والمشهور بين المتأخرين أنه المرض الذي اتفق فيه الموت وإن لم يكن مخوفا .
الحديث الرابع : صحيح .
الحديث الخامس : مرسل .