[ الحديث 27 ]
27 وَكَتَبَ الرِّضَا ع إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ إِعْطَاءِ النِّسَاءِ نِصْفَ مَا يُعْطَى الرِّجَالَ مِنَ الْمِيرَاثِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَخَذَتْ وَالرَّجُلَ يُعْطِي فَلِذَلِكَ وُفِّرَ عَلَى الرِّجَالِ .
[ الحديث 28 ]
28 وَفِي رِوَايَةِ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَيِّ عِلَّةٍ صَارَ الْمِيرَاثُ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
قَالَ لِمَا يُجْعَلُ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ .
[ الحديث 29 ]
29 وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فِي سَفَرٍ فَلَا تَكْتُمُوا أَهْلَهُ مَوْتَهُ فَإِنَّهَا أَمَانَةٌ لِعِدَّةِ امْرَأَتِهِ تَعْتَدُّ وَمِيرَاثِهِ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمَيِّتُ مِنْهُمْ فَيَذْهَبَ نَصِيبُهُ
شرح
بإجماع الفرقة وأخبارهم به .
ورابعها : قول المفيد أن الولاء لأولاد المعتق الذكور دون الإناث ذكرا كان المعتق أم أنثى ، فإن لم يكن هناك أولاد ذكور ورثة عصبة المعتق .
وخامسها : قول الشيخ في النهاية والإيجاز وأتباعه كالقاضي وابن حمزة أن الولاء للأولاد الذكور خاصة إن كان رجلا ، وإن كان امرأة فلعصبتها ، فلو لم يكن للذكر ولد ذكور كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم ، وقواه في المختلف ، والروايات الصحيحة شاهدة به . « 1 » الحديث السابع والعشرون : ضعيف .
الحديث الثامن والعشرون : مجهول .
الحديث التاسع والعشرون : ضعيف .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 335 .