تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣

[ الحديث 26 ]

26 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَكَانَ مَوْلًى لِرَجُلٍ وَقَدْ مَاتَ مَوْلَاهُ قَبْلَهُ وَلِلْمَوْلَى ابْنٌ وَبَنَاتٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ مِيرَاثِ الْمَوْلَى فَقَالَ هُوَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ . قَالَ عَلِيٌّ وَهَذَا أَيْضاً خِلَافُ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا
شرح
الأخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بهما . وهو أظهر . وقيل : ليس للنساء عفو ولا قود « 1 » . وقال في المسالك : القول الأخير للشيخ في المبسوط وكتابي الأخبار ، استنادا إلى رواية أبي العباس ، وفي الطريق ضعف ، والأقوى أن من يرث فله العفو ، ذكرا كان أم أنثى . « 2 » الحديث السادس والعشرون : مجهول . وقال في المسالك : إذا فقد المنعم ، فللأصحاب في تعيين وارث الولاء أقوال كثيرة : أحدها : ما ذهب إليه الصدوق أنه يرثه أولاد المنعم الذكور والإناث ، ذكرا كان المنعم أم امرأة . وثانيها : قول ابن أبي عقيل أنه يرث وارث المال مطلقا . وثالثها : قول الشيخ في الخلاف ، وهو كقول الصدوق إن كان المعتق رجلا وإن كان امرأة فلعصبتها دون ولدها ، سواء كانوا ذكورا أم إناثا ، واستدل عليه
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 228 . ( 2 ) المسالك 2 / 477 .