[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا كَثِيراً - وَتَرَكَ أُمّاً مَمْلُوكَةً وَأُخْتاً مَمْلُوكَةً قَالَ يُشْتَرَيَانِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ثُمَّ يُعْتَقَانِ وَيُوَرَّثَانِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَبَى أَهْلُ الْجَارِيَةِ كَيْفَ يُصْنَعُ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ يُقَوَّمَانِ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُعْطَى مَا لَهُمْ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا اشْتُرِيَا ثُمَّ أُعْتِقَا ثُمَّ وُرِّثَا مَنْ كَانَ يَرِثُهُمَا قَالَ كَانَ يَرِثُهُمَا مَوَالِي ابْنِهِمَا لِأَنَّهُمَا اشْتُرِيَا مِنْ مَالِ الِابْنِ .
[ الحديث 4 ]
4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
شرح
للإرث فحكمه ما مر ، وكذا أم الولد كالقن « 1 » . انتهى .
الحديث الثالث : مجهول .
قوله عليه السلام : وأختا مملوكة لعل الواو بمعنى " أو " أو هو محمول على التقية .
قوله عليه السلام : يرثهما موالي ابنهما على التغليب ، ولم أر في كلامهم حكم ميراث هذا المعتق .
قوله عليه السلام : من مال الأب في بعض النسخ وفي الكافي " الابن " « 2 » مكان " الأب " وهو الظاهر ، والمراد إذا كانت المشتراة أما على المثال .
الحديث الرابع : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 254 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 147 ، ح 6 .