[ الحديث 8 ]
8 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أُخْتَيْنِ وَزَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَالنِّصْفُ فَقَالَ الرَّجُلُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَدْ سَمَّى اللَّهُ لَهُمَا أَكْثَرَ مِنْ هَذَا لَهُمَا الثُّلُثَانِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي أَخٍ وَزَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَالنِّصْفُ فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ سَمَّى اللَّهُ لَهُ الْمَالَ فَقَالَ
وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ
.
[ الحديث 9 ]
9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَزَّازِ وَعَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَةً لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا فَقَالَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَسَقَطَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَعَ الْأُمِّ لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لَا مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَلَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ وَرَدَتْ لِلتَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا لِمَذَاهِبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ
[ الحديث 10 ]
10 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ
Commentary
الحديث الثامن : حسن .
الحديث التاسع : حسن .
الحديث العاشر : حسن موثق .
والمشهور بين الأصحاب لو انحصر الوارث في الزوج يرث جميع المال