Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 268

Contributors:

P.268

[ الحديث 7 ]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ وَأَبِي أَيُّوبَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبِيهَا قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَأَنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ وَلَا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَ وَاحِداً فَلَهُ السُّدُسُ وَإِنَّمَا عَنَى اللَّهُ فِي قَوْلِهِ
وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
إِنَّمَا عَنَى اللَّهُ بِذَلِكَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً وَقَالَ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ -
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ
يَعْنِي بِذَلِكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتاً لِأَبٍ -
فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ
. . .
وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
فَهُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَيُنْقَصُونَ قَالَ وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُخْتَيْهَا لِأُمِّهَا وَأُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِأُخْتَيْهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَلِأُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا سَهْمٌ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَهُوَ لَهَا لِأَنَّ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ لَا تُزَادَانِ عَلَى مَا بَقِيَ فَلَوْ كَانَ أَخٌ لِأَبٍ لَمْ يُزَدْ عَلَى مَا بَقِيَ
Commentary
الحديث السابع : صحيح . وفي الكافي بعد قوله : وهو يرثها إن لم يكن ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك « 1 » . وهو الصواب .
Footnote
( 1 ) فروع الكافي 7 / 104 ح 5 .