پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 174

پدیدآورندگان:

ص۱۷۴
أَدْفَعُهُ إِلَيْكَ لِيَكُونَ ذُخْراً لِابْنَتَيَّ فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ ثُمَّ بَدَا لِلشَّيْخِ بَعْدَ مَا دَفَعَ الْمَالَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً لِابْنِ ابْنِهِ ثُمَّ إِنَّ الشَّيْخَ هَلَكَ فَوَقَعَ بَيْنَ الْجَارِيَتَيْنِ وَبَيْنَ الْغُلَامِ أَوْ إِحْدَاهُمَا خُصُومَةٌ فَقَالَتْ وَيْحَكَ وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَنْكِحُ جَارِيَتَكَ حَرَاماً إِنَّمَا اشْتَرَاهَا لَكَ أَبُونَا مِنْ مَالِنَا الَّذِي دَفَعَهُ إِلَى فُلَانٍ فَاشْتَرَى لَكَ مِنْهَا هَذِهِ الْجَارِيَةَ فَأَنْتَ تَنْكِحُهَا حَرَاماً لَا تَحِلُّ لَكَ فَأَمْسَكَ الْفَتَى عَنِ الْجَارِيَةِ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَ لَيْسَ الرَّجُلُ الَّذِي دَفَعَ الْمَالَ أَبَا الْجَارِيَتَيْنِ - وَهُوَ جَدُّ الْغُلَامِ وَهُوَ اشْتَرَى لَهُ الْجَارِيَةَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَقَالَ لَهُ فَلْيَأْتِ جَارِيَتَهُ إِذَا كَانَ الْجَدُّ هُوَ الَّذِي أَعْطَاهُ وَهُوَ الَّذِي أَخَذَهُ .

[ الحديث 20 ]

20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَتَرَكَ أَوْلَاداً ذُكْرَاناً وَغِلْمَاناً صِغَاراً أَوْ تَرَكَ
شرح
وفي الكافي : وبين الغلام أو إحداهما ، فقالتا له . « 1 » قوله عليه السلام : فليأت جاريته إما لأنه لم يهب المال للجاريتين بل أوصى لهما ، أو لكونهما صغيرتين ، فله الولاية عليهما ، فتصرفه في مالهما ممضى ، والأخير أظهر . الحديث العشرون : صحيح . قوله : أو ترك جواري ومماليك في الكافي : وترك جواري مماليك « 2 » . وفيه : " إلى ولده الأكابر " . « 3 »
پاورقی
( 1 ) فروع الكافي 7 / 66 ، ح 31 . ( 2 ) الكافي 7 / 66 وفيه : ومماليك . ( 3 ) كذا في المطبوع من المتن وفي الكافي : إلى ولده الكبار .