[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً فَإِنَّ ثُلُثَ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ .
[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ مِنْ مَالِهِ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ فَقُتِلَ الرَّجُلُ خَطَأً يَعْنِي الْمُوصِيَ فَقَالَ تُجَازُ لِهَذَا الْوَصِيَّةُ مِنْ مِيرَاثِهِ وَمِنْ دِيَتِهِ .
[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ
شرح
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
الحديث الثالث : مرسل .
وقال في الشرائع : ولو أوصى ثم قتله قاتل أو جرحه ، كانت وصيته ماضية من ثلث تركته وديته وأرش جراحته « 1 » . انتهى .
وهذا هو المعروف بين الأصحاب بلا خلاف ظاهر . وربما يستشكل في دية العمد ، بناء على المشهور من أن الواجب فيه القصاص ، وإنما تثبت الدية صلحا ، ومورد الأخبار الخطأ إلا الخبر الآتي ، فإنه بإطلاقه يشمل العمد ، والمشهور أيضا عدم الفرق .
الحديث الرابع : صحيح .
وقال في القاموس : وداه كدعاه أعطى ديته . « 2 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 246 .
( 2 ) القاموس المحيط 4 / 399 .