الجزء الرابع عشر
كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ
1 بَابُ الْأَيْمَانِ وَالْأَقْسَامِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يَمِينَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ ع إِلَّا بِاللَّهِ وَبِأَسْمَائِهِ فَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَتْ يَمِينُهُ بَاطِلَةً
شرح
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب الأيمان والأقسام قوله : ولا يمين الظاهر أن غرض الشيخ أنه لا ينعقد يمين ، بحيث يجب فعل متعلقة ويترتب الكفار على تركه إلا بالله ، والظاهر أن هذا الحكم إجماعي ، كما يدل عليه كلام الشيخ أيضا ، وإنما الخلاف في تحليف الكفار في الدعاوي بغير الله كما سيأتي ، لكن