اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ بِئْرِ خَبَالٍ قَالَ قُلْتُ وَمَا بِئْرُ خَبَالٍ قَالَ بِئْرٌ يَسِيلُ فِيهِ صَدِيدُ الزُّنَاةِ .
[ الحديث 184 ]
184 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ بِشْرٍ الْهُذَلِيِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَوْلُودُ يُولَدُ فَنَسْقِيهِ مِنَ الْخَمْرِ فَقَالَ مَنْ سَقَى مَوْلُوداً مُسْكِراً سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الْحَمِيمِ وَإِنْ غَفَرَ لَهُ .
[ الحديث 185 ]
185 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَى لِسَانِي فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ وَلَا يُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ وَلَا يُشَفَّعَ إِذَا شَفَعَ وَلَا يُؤْتَمَنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةٍ فَأَكَلَهَا أَوْ ضَيَّعَهَا فَلَيْسَ لِلَّذِي ائْتَمَنَهُ أَنْ يَأْجُرَهُ اللَّهُ وَلَا يُخْلِفَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع - إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ بِضَاعَةً إِلَى الْيَمَنِ فَأَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ فُلَاناً فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقُلْتُ بَلَغَنِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ فَقَالَ صَدِّقْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ -
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ
ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ
شرح
الحديث الرابع والثمانون والمائة : مجهول .
ومحمول على عدم التوبة ، ولا تنافيه المغفرة .
وقال في المسالك : يحرم سقي الأطفال المسكر .
الحديث الخامس والثمانون والمائة : مجهول .
قوله عليه السلام : فإن الله عز وجل ويدل على حجية خبر الواحد ، وإن أمكن حمله على شهادة العدلين . ثم لما