عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا فِي قَلْبِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَرَضٌ .
[ الحديث 39 ]
39 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَأْكُلْ ذَبِيحَةَ النَّاصِبِ إِلَّا أَنْ تَسْمَعَهُ يُسَمِّي .
[ الحديث 40 ]
40 عَنْهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمُرْجِئِ وَالْحَرُورِيِّ فَقَالَ كُلْ وَقِرَّ وَاسْتَقِرَّ حَتَّى يَكُونَ مَا يَكُونُ .
فَأَمَّا مَا يُبَاعُ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَنِ الذَّابِحُ لَهُ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 41 ]
41 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شِرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ السُّوقِ وَلَا يُدْرَى مَا يَصْنَعُ الْقَصَّابُونَ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ فَكُلْ وَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ
شرح
الزمان لأهل السوق ، والأول أظهر عندي ، ويدل على أن من أبغض مؤمنا بلا علة ثابتة وإن كانت بزعمه فهو ناصب ، وفسر الشهيد الثاني الناصب بذلك في بحث تغسيل الأموات والصلاة عليهم في كتاب المسالك .
الحديث التاسع والثلاثون : حسن .
الحديث الأربعون : صحيح .
الحديث الحادي والأربعون : ضعيف .
وقال في الشرائع : ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم يجوز