مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ خُطَّافاً فِي الصَّحْرَاءِ أَوْ يَصِيدُهُ أَ يَأْكُلُهُ فَقَالَ هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ وَعَنِ الْوَبْرِ يُؤْكَلُ قَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ .
قَوْلُهُ ع فِي أَمْرِ الْخُطَّافِ هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ إِنَّمَا أَرَادَ التَّعَجُّبَ مِنْ ذَلِكَ دُونَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الْخَبَرَ عَنْ إِبَاحَتِهِ لِأَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْخَبَرِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ وَيَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى قَوْلِ أَحَدِنَا لِغَيْرِهِ إِذَا رَآهُ يَأْكُلُ شَيْئاً تَعَافُهُ الْأَنْفُسُ هَذَا شَيْءٌ يُؤْكَلُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ تَهْجِينَهُ لَا إِخْبَارَهُ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ
[ الحديث 84 ]
84 وَبِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ
شرح
اختلف فتوى الأصحاب ، فذهب الشيخ في النهاية والقاضي وابن إدريس إلى تحريمه ، وذهب المتأخرون إلى الكراهة . « 1 » قوله : وعن الوبر قال في الصحاح : الوبرة دويبة أصغر من السنور طحلاء اللون لا ذنب لها ترجن في البيوت جمعها وبر ووبار . « 2 » وقال أيضا : الطحلة لون بين الغبرة والبياض « 3 » .
وقال أيضا : رجن بالمكان أقام به . « 4 » الحديث الرابع والثمانون : موثق .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 240 .
( 2 ) صحاح اللغة 2 / 841 .
( 3 ) صحاح اللغة 5 / 1750 .
( 4 ) صحاح اللغة 5 / 2121 .