وَفِي النَّتْفِ كَفَّارَةُ حِنْثِ يَمِينٍ وَلَا شَيْءَ فِي اللَّطْمِ عَلَى الْخُدُودِ سِوَى الِاسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ وَقَدْ شَقَقْنَ الْجُيُوبَ وَلَطَمْنَ الْخُدُودَ الْفَاطِمِيَّاتُ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَعَلَى مِثْلِهِ تُلْطَمُ الْخُدُودُ وَتُشَقُّ الْجُيُوبُ .
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ .
شرح
وقال أيضا فيه : تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب وخدش وجهها وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين . « 1 » وقال في المسالك : لم يظهر مخالف في ذلك . « 2 » قوله : ولا شيء في اللطم لعل فيه دلالة على جواز فعل ذلك في تلك الأزمنة أيضا ، وإن احتمل أن يكون تجوز ذلك في ابتداء المصيبة ، والله تعالى يعلم .
هامش
( 1 ) نفس المصدر .
( 2 ) المسالك 2 / 88 .