تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥

[ الحديث 11 ]

11 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَهُ أَمَةٌ وَقَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ وَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلَّا الْأَكْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ وَنِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ قِيلَ فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً قَالَ إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَقَدْ أَقَرَّهُ قِيلَ فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ أَ فَتَرَى أَنْ يُجَدِّدَ النِّكَاحَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ قَالَ يَمْضِي عَلَى نِكَاحِهِ
شرح
الحديث الحادي عشر : صحيح . قوله : وماله أي : بأن يكون ماله بعد أداء مال الكتابة . وقال في المسالك : ومما يحجر على المكاتب فيه تزويجه بغير إذن المولى ذكرا كان أم أنثى ، فإن بادرت بالعقد كان فضولا ، وكذا لا يجوز له وطؤ أمة يبتاعها إلا بإذن مولاه « 1 » . انتهى . والمشهور أن عقد العبد والأمة لأنفسهما فضولي موقوف على الإجازة ، وهل يكفي علم المولى وسكوته في الإجازة ؟ المشهور أنه لا يكفي . وقال ابن الجنيد : يكفي . وقد مر الخبر في الثمن في باب السراري وملك الأيمان . قوله عليه السلام : يمضي على نكاحه قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : فيه دلالة على صحة نكاح الفضولي ، وأن الصمت يكفي في الإجازة .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 151 .