كِتَابُ الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْمُكَاتَبَةِ
1 بَابُ الْعِتْقِ وَأَحْكَامِهِ
[ الحديث 1 ]
1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْمَمْلُوكَ قَالَ يُعْتِقُ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ وَقَالَ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ
شرح
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العتق والتدبير والمكاتبة باب العتق وأحكامه الحديث الأول : صحيح .
والظاهر أن المراد بعشية عرفة بعد الزوال من يومها ، والحاصل أنه يستحب في جميع اليوم وبعد الزوال أفضل . ويحتمل أن يكون المراد ليلة عرفة وعصر